الشيخ محمد باقر الإيرواني

48

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

بشرط لا فهو لا ينافي ما ذكر ، لأن ذلك في مقام التفرقة بين الأجزاء الخارجية والأجزاء التحليلية ، فالماهية إذا أخذت بشرط لا كانت هيولى أو صورة ، وإذا أخذت لا بشرط كانت جنسا أو فصلا وليس في مقام التفرقة بين الجزء والمركب ، فافهم . * * *